Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصيام

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٤٥١

مسألة" [رؤية الواحد هلال شوال لا تبيح له الفطر]

قال أبو جعفر: "ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر".

وذلك لقول النبي ﷺ: "فطركم يوم تفطرون"، فإذا كان محكومًا عند الناس بأنه من شهر رمضان، لم يسغ له أن يفطر، فيعرض له للتفسيق.

فإن قيل: قوله ﷺ: "وأفطروا لرؤيته": يبيح له الإفطار بالرؤية.

قيل له: يخصه ما ذكرنا من الدلالة.

وأيضًا: فإن اللفظ إنما يتناول رؤية الجميع، لا رؤية الواحد.

مسألة: [صيام من اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب]

قال: (ومن اشتبهت عليه الشهور وهو في أرض الحرب، فتحرى شهرًا، فصامه، فهو على ثلاثة أوجه: إن صام قبل شهر رمضان: لم يجزه، وإن صام شهر رمضان، أو صام بعده: أجزأه).

* أما إذا صام قبله فإنه لا يجزئه؛ لأن الفرض لا يقع موقعه إلا بحضور وقته، أو وجود سببه، وذلك معذور في الصوم قبل شهر رمضان، ألا ترى أن النبي ﷺ قال يوم النحر: "إن أول نسكنا في يومنا هذا