شرح مختصر الطحاوي للجصاص
مسألة" [رؤية الواحد هلال شوال لا تبيح له الفطر]
قال أبو جعفر: "ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر".
وذلك لقول النبي ﷺ: "فطركم يوم تفطرون"، فإذا كان محكومًا عند الناس بأنه من شهر رمضان، لم يسغ له أن يفطر، فيعرض له للتفسيق.
فإن قيل: قوله ﷺ: "وأفطروا لرؤيته": يبيح له الإفطار بالرؤية.
قيل له: يخصه ما ذكرنا من الدلالة.
وأيضًا: فإن اللفظ إنما يتناول رؤية الجميع، لا رؤية الواحد.
مسألة: [صيام من اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب]
قال: (ومن اشتبهت عليه الشهور وهو في أرض الحرب، فتحرى شهرًا، فصامه، فهو على ثلاثة أوجه: إن صام قبل شهر رمضان: لم يجزه، وإن صام شهر رمضان، أو صام بعده: أجزأه).
* أما إذا صام قبله فإنه لا يجزئه؛ لأن الفرض لا يقع موقعه إلا بحضور وقته، أو وجود سببه، وذلك معذور في الصوم قبل شهر رمضان، ألا ترى أن النبي ﷺ قال يوم النحر: "إن أول نسكنا في يومنا هذا