Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصيام

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٤٢١

وقد ذكر مجاهد أن النبي ﷺ أمره بمثل كفارة الظهار.

[مسألة: جواز عتق رقبة غير مؤمنة في الكفارة]

وإنما جاز غير المؤمنة؛ لقول النبي ﷺ: "أعتق رقبة"، من غير شرط الإيمان، فهو عام في الجميع.

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾، والكافر خبيث.

قيل له: الذي أنفقه هو العتق، وعتقه ليس بخبيث، ولا رقبته، وإنما الخبيث منه كفره، ولا خلاف في أن عتق الكافر قربة، فكيف تكون القربة خبيثا.

فإن قيل: فهلا قستها على كفارة القتل؟

قيل له: لا يجوز ذلك عندنا من وجهين:

أحدهما: أنا لا نزيد في النص بالقياس.