Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب مواضع الصدقات

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣٩١

وروى ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يسأل عبد مسألة وعنده ما يغنيه، إلا جاءت شيئًا، أو كدوحًا، أو خدوشًا في وجهه يوم القيامة". قيل: يا رسول الله!

وما غناه؟ قال: "خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب".

وروى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه سمع النبي ﷺ يقول: "من سأل وله عدل خمس أواقي: سأل إلحافًا".

وقد ذهب إلى كل مقدار روي في هذه الأخبار قوم، وليس في شيء منها دلالة على إثبات من يحل له أخذ الصدقة الواجبة؛ لأن أكثر ما فيها كراهية المسألة، ونحن نكرهها أيضًا، ولا نكره له أخذها بغير مسألة، كما قال النبي ﷺ في حديث عمر ﵁: "من أتاه شيء من هذا المال من غير مسألة، ولا إشراف