Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب مواضع الصدقات

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣٨٦

الأموال: خصصناها، وبقي حكم العموم فيما عداها.

ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾.

وروي أنها نزلت في شأن أسماء بنت أبي بكر ﵂، وأمها جاءت وهي مشركة تستمنحها، وسألت النبي ﷺ عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وعمومها يقتضي جواز دفع الصدقات التي وصفناها إلى الذمي؛ لأنها من البر والإقساط.

وقال الله تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا﴾، والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا كافرًا، فدل على أن الصدقة عليهم قربة.