Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب مواضع الصدقات

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣٧٧

أخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم".

مسألة: [إعطاء العاملين على الصدقة منها]

قال أبو جعفر: (وينبغي للإمام أن يجعل للعاملين على الصدقة من الصدقة ما يكفيهم ويكفي أعوانهم).

وذلك لأن كل من قام بشيء من أمور المسلمين يستحق على قيامه رزقًا، كالقضاة والمقاتلة، وليس ذلك على وجه الإجارة؛ لأنها لا تجوز إلا على عمل معلوم، أو مدة معلومة، وأجر معلوم، وقد كان النبي ﷺ والخلفاء بعده يبعثون عمالًا على الصدقات وغيرها، فلم يرد عن أحد منهم أنه استأجر العمال عليها.

مسألة: [صرف الزكاة لصنف واحد]

قال: (وإن أعطيت الصدقات صنفًا واحدًا: أجزأ).

قال أبو بكر: روي عن عمر بن الخطاب وحذيفة وابن عباس ﵃.