Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٢٨٣

وسائر السباع التي يستطاع الامتناع من سؤرها في العادة.

٤ - ومنها: سؤر مشكور فيه، لم يقطعوا فيه بطهارة ولا نجاسة، وهو سؤر الحمار والبغل.

* فأما القسم الأول: وهو سؤر الإنسان وما يؤكل لمه من الدواب: فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في طهارته.

* وأما سؤر السنور ونحوها، فالأصل فيه: ما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال في الهرة: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، قالت: وقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها.

وحديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".

وفي بعض الأخبار: "إنها من ساكني البيوت"، فصار ذلك أصلًا في طهارته.