شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٣٤٩
الوجوب، فكيف يجب بفعل الصحابي.
وأيضا يحتمل أن يخرج الصاع عن اثنين، كما روي في بعض أخبار ثعلبة بن صعير ﵁: "أو صاعا من بر بين اثنين".
وأما الزبيب، فإنما أوجبه نصف صاع عن قيمة نصف صاع بر، وكذلك كانت قيمته يومئذ، وهي الرواية المشهورة.
وأما الرواية الأخرى: فصاع، لما روي في حديث أبي سعيد الخدري ﵁: "أو صاع من زبيب".
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: نادى منادي رسول الله ﷺ في فجاج مكة: "ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثي، حر أو عبد: نصف صاع من بر، وصاع مما سواه".
وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵄" "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير أو زبيب".