Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب زكاة التجارة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣٣٧

العروض، ولم يرو عن غيرهم من السلف خلافه، فصار إجماعا، وروى سمرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه كان يأمر أن تخرج الصدقة من الرقيق الذي يعد للبيع.

ومن جهة النظر: أن مالك بن أنس، وهو الذي يخالفنا في زكاة العروض، قد وافقنا أنه إذا باعها بعين، اعتد بما مضى من الحول، وهو عرض، فلولا أنها مما تجب فيه الزكاة، لما اعتد بالوقت الذي مضى عليها، وهي عروض ليست بعين.

[يعتبر كمال النصاب عند طرفي الحول فقط].

قال أبو جعفر: (وإذا كانت في أول الحول ناصبا، ثم نقص في وسط الحول، فحال الحول، وهو نصاب: وجبت فيه الزكاة، ولا اعتبار بالنقصان الحادث في الحول، وكذلك الدراهم والدنانير).

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء في أن نقصان العروض التي هي