Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والورق

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣١٦

من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنزٌ هو؟ فقال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي: فليس بكنز".

فأخبر ﵊: "أن ما أدي زكاته: فليس بكنز"، فصار تقدير الآية على هذا المعنى: والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم.

وروي في خبر آخر: "كل مال أديت زكاته: فليس بكنز وإن كان مدفونًا، وما لم تؤد زكاته: فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض".

فصار الكنز في الشرع: اسمًا لما لا تؤدى زكاته.

* ويدل عليه أيضًا قول الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾؛ لأنه عموم في أصناف الأموال.

* ومن جهة السنة: حديث أم سلمة الذي قدمناه في الأوضاح التي كانت تلبسها.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ﷺ، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب،