شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٣١٤
بن زيد ﵃.
وقال عطاء ومكحول والزهري: مضت السنة أن في الحلي زكاة.
وروى عروة عن عائشة ﵂: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته.
وروي عنها: أنها كانت لا تزكي حلي بنات أخيها، وهن يتامى في حجرها".
وهذا عندنا؛ لأنه مال اليتيم.
وروي عن أنس بن مالك ﵁ قال: "يزكى الحلي مرة واحدة".