Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والورق

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣١٤

بن زيد ﵃.

وقال عطاء ومكحول والزهري: مضت السنة أن في الحلي زكاة.

وروى عروة عن عائشة ﵂: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته.

وروي عنها: أنها كانت لا تزكي حلي بنات أخيها، وهن يتامى في حجرها".

وهذا عندنا؛ لأنه مال اليتيم.

وروي عن أنس بن مالك ﵁ قال: "يزكى الحلي مرة واحدة".