شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٣١٠
* أما الحجة في وجوب الضم، فهي قول لله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم﴾.
وقال النبي ﷺ: "كل مال أديت زكاته: فليس بكنز".
واقتضت الآية وجوب الزكاة فيهما عند الاجتماع؛ لأن الواو للجمع. فإن قيل: قال النبي ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة"، وهو عام في حال الانفراد والاجتماع.
قيل له: هذا فيمن لا يملك غيرها؛ لأن في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق ﵁ أن النبي ﷺ قال: "في الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال الرجل إلا تسعين ومائة: