Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والورق

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣١٠

* أما الحجة في وجوب الضم، فهي قول لله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم﴾.

وقال النبي ﷺ: "كل مال أديت زكاته: فليس بكنز".

واقتضت الآية وجوب الزكاة فيهما عند الاجتماع؛ لأن الواو للجمع. فإن قيل: قال النبي ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة"، وهو عام في حال الانفراد والاجتماع.

قيل له: هذا فيمن لا يملك غيرها؛ لأن في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق ﵁ أن النبي ﷺ قال: "في الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال الرجل إلا تسعين ومائة: