Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب زكاة الثمار والزروع

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣٠١

"فإذا كان القرطم أقل من خمسة أوسق: لم يجب في واحد منهما شيء": فجعل العصفر تبعًا للقرطم، واعتبر وجود النصاب بالقرطم دون العصفر.

فأما أصل محمد في اعتبار مقدار ما لا يوسق: فهو أن ينظر إلى أعلى المقادير التي يقدر بها ذلك الشيء، فيجعل نصابه خمسة أمثاله، وذلك لأن الأوسق أعلى مقدار تقدر به المكيلات، كذلك كانت العادة في زمن النبي ﷺ بالمدينة، فجعل نصاب الموسق خمسة أوسق.

وقال في الزعفران: إن أعلى ما يقدر به منا؛ لأنا نقدره بالأوقية، والرطل، والمن، ثم ما بعده تضعيف الأمناء، فجعل نصابه خمسة أمناء.