شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٢٩٣
قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة": قوله ﷺ: "في الرقة ربع العشر".
قيل له: من أصل أبي حنيفة أن الخبرين إذا وردا، أحدهما عام والآخر خاص، أنه يقضي بالخبر المتفق على استعماله، على الخبر المختلف فيه، خاصًا كان أو عامًان فلما كان الخبر: "فيما سقت السماء