شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٢٨٨
وروى نحو قول أبي حنيفة في الموجب فيه عن ابن عباس ﵄، ومجاهد، وإبراهيم النخعي.
* والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلا من ذكرنا، قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾.
وعمومه يوجب الحق في كل خارج إلا ما قام دليله.
ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشبهًا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده﴾، وذلك عام في كل ثمرة فلي جميع ما يقع فيه الحصاد.
* والدليل على أن هذا الحق هو العشر: اتفاق الجميع من فقهاء