شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٢٦٧
وذلك لما روى حجية عن علي أن العباس بن عبد المطلب ﵄ سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك".
وفي خبر آخر عن العباس ﵄: أنه استسلف منه صدقة عامين.
وفي حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال في شأن العباس ﵁ حين منع الصدقة فقال: "هي علي، ومثلها معها"، يعني لسنة مستقبلة.
ويد لعليه قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، ولم يخصها بوقت.
وأيضًا: لما وجد السبب، وهو النصاب، وجب أن يجوز الأداء.
وقد أجاز مالك بن أنس ﵁ تعجيل الكفارة قل الحنث؛ لأن عنده أن اليمين سبب لها، والصدقة أولى بالجواز، لوجود النصاب.
وعندنا أن اليمين ليست سببًا للكفارة، فلذلك لم نجزها.