Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب صدقة الغنم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٢٦٧

وذلك لما روى حجية عن علي أن العباس بن عبد المطلب ﵄ سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك".

وفي خبر آخر عن العباس ﵄: أنه استسلف منه صدقة عامين.

وفي حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال في شأن العباس ﵁ حين منع الصدقة فقال: "هي علي، ومثلها معها"، يعني لسنة مستقبلة.

ويد لعليه قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، ولم يخصها بوقت.

وأيضًا: لما وجد السبب، وهو النصاب، وجب أن يجوز الأداء.

وقد أجاز مالك بن أنس ﵁ تعجيل الكفارة قل الحنث؛ لأن عنده أن اليمين سبب لها، والصدقة أولى بالجواز، لوجود النصاب.

وعندنا أن اليمين ليست سببًا للكفارة، فلذلك لم نجزها.