Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب صدقة البقر

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٢٤٣

والأصل في ذلك ما روي معاذ ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "في كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة".

وهذا متفق عليه، إلا فيما بين الأربعين إلى الستين، فإنهم مختلفون فيه على ما بينا.

وأما وجه قول أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين: فهو أن هذا مال قد ثبت الحق في جملته، فهو داخل في قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، فأوجب عمومه أخذ الحق من جميعه، حتى تقوم الدلالة على تخصيص شيء منه.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، كلام مجمل، لا يصح اعتبار العموم فيه.

قيل له: هذا غلط من وجهين:

أحدهما: أن لفظ المال غير مجمل، بل هو عموم يقتضي أخذ الحق من الجميع، وإنما الإجمال في قوله: "صدقة".

ثم إذا وجب الحق في الزيادة بالعموم، كان مقدار الواجب بقسط المسنة من أربعين بالإجماع.