شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٢٣٨
سالم، وفيه: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون".
وهذا منقطع، لا يرويه غير يونس بهذا اللفظ.
وجائز أن يكون الأصل ما روي في الأخبار الأخر، التي لم يبين فيها مقدار الزيادة، وحمله الراوي على المعنى عنده، ولم يراع اللفظ، ولما كان المعنى عنده أن أقل الزيادة واحد، عبر عنه: فإن في واحد وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون.
كما روى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدركها".
قال الزهري: "فنرى أن الجمعة من الصلاة"، ثم رواه بعضهم عن لزهري بإسناده عن النبي ﷺ: "من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى"، فعبر عما اشتمل عليه اللفظ عنده، وعزاه إلى النبي ﷺ.
وقد روي عن النبي ﷺ في أخبار أخر غيرها: "فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون".