شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٢٣٠
قال أبو بكر أحمد: لا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلى عشرين ومائة، وقد وردت به آثار عن رسول الله ﷺ متظاهرة مستفيضة.
وقد روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁: "في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه".
قال يحيي بن آدم: "سمعت سفيان الثوري يقولك كان علي ﵁ أفقه من أن يقول هذا، وإنما هذا من قبل الرجال".
قال أبو بكر أحمد: ويحتمل أن يكون علي ﵁ أخذ من خمس وعشرين خمس شياه، على جهة القيمة عن بنت مخاض، فظن الراوي أنه رآها فرضًا.
واختلف أهل العلم فيها إذا زادت عل عشرين ومائة:
فقال أصحابنا: فيها باستئناف الفريضة، وهو قول علي بن أبي