Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص باب صلاة الجنائز

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٢٢٦

المدينة: "إذا ماتت فآذنوني".

مسألة: [وإباحة البكاء على الميت، دون النياحة]

قال: (ولا بأس بالبكاء على الميت، من غير أن يخلط ذلك يندب أو نياحة).

وذلك لما روي أن النبي ﷺ بكى حين مات ابنه إبراهيم، وقال: "القلب يحزن، والعين تدمع، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون".

وحدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن عاصم الأحوال قال: سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد ﵄ أن ابنة النبي ﷺ أرسلت إليه، وأنا معه وسعد:

أن ابنتي أو ابني قد حضر، فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام، وقال: "قل: لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل".

فأرسلت تقسم عليه، فأتها، فوضع الصبي في حجر رسول الله ﷺ، ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله ﷺ، فقال له سعد: ما هذا؟ فقال له: "إنها رحمة يضعها الله في قلوب من شاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".