شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٢١٢
مسألة: [مقام الإمام في الصلاة على الميت]
قال أبو جعفر: (ويقوم المصلي على الرجل والمرأة حذاء الصدر منهما، وقال أبو يوسف: يقوم من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند وسطها).
وجه القول الأول: ما روى سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ "أنه صلى على جنازة امرأة، فقام عليها وسطها".
وجه القول الأول: ما روى سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ "أنه صلى على جنازة امرأة، فقام عليها وسطها".
وذهب أبو يوسف إلى ما روى أبو غالب عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ كان يقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة".
ويحتمل أن يكون تارة قريبًا من الرأس، وتارة من الوسط، فظن أنس ﵁ أن ذلك لاختلاف حال الرجل والمرأة، فإذا لا دلالة فيما روي فيه على اختلاف المقام في الصلاة عليهما.
والنظر يدل على ذلك أيضًا؛ لأنهما غير مختلفين في سائر سنن الصلاة عليهما.