Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص باب صلاة الجنائز

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ١٩٣

قال حدثنا نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئًا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال لهك داود، وقد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان ﵂ زوج انبي ﷺ أن ليلى بنت قانف الثقفية ﵂ قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر".

قالت: "ورسول الله ﷺ جالس عند الباب مع كفنها، فيناولناها ثوبًا ثوبًا".

* قال: (والسنة في الرجل ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة).

وذلك لما روي أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب.

وعن النبي ﷺ: "أن الملائكة كفنت آدم ﵇ في ثلاثة أثواب، وقالت: هذه سنة موتاكم يا بني آدم".

مسألة: [لا فرق في الكفن بين المحرم والحلال]

قال أبو جعفر: (والمحرم في ذلك كالحلال)