شرح مختصر الطحاوي للجصاص
في غسل الجنابة بأنه لا يغسل رجليه حتى يفرغ من الغسل، لأن موضع قيامه فيه ماء مستعمل، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ في غسل الجنابة، وأما في غسل الميت فرجلاه وسائر أعضاء وضوئه بمنزلة، إذ ليست رجلاه على الأرض، فيكون ما تحتهما من الماء مستعملاً.
* قال: (ثم ينشف بثوب).
وذلك لئلا تبتل أكفانه، وليتمكن من وضع الحنوط في مواضعه.
* قال: (ثم تبسط اللفافة بسطًا - وهو الرداء - طولاً).
وذلك لأن حكمها أن تكون فوق الثياب.
* (ثم يبسط الإزار عليها، وهو المئزر طولاً)، لأنه يلي اللفافة.
* (فإن كان له قميص ألبسه إياه، وإن لم يكن له قميص لم يضره).
وذلك لأن التكفين يحتذي به اللبس في حل الحياة، فلذلك كان الرداء فوق القميص.
* (وتجمر أكفانه، كما يوضع الكافور على مساجده، وكما يجعل في الماء الثالث).
وقد روي أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.