Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص باب صلاة الجنائز

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ١٩٠

في غسل الجنابة بأنه لا يغسل رجليه حتى يفرغ من الغسل، لأن موضع قيامه فيه ماء مستعمل، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ في غسل الجنابة، وأما في غسل الميت فرجلاه وسائر أعضاء وضوئه بمنزلة، إذ ليست رجلاه على الأرض، فيكون ما تحتهما من الماء مستعملاً.

* قال: (ثم ينشف بثوب).

وذلك لئلا تبتل أكفانه، وليتمكن من وضع الحنوط في مواضعه.

* قال: (ثم تبسط اللفافة بسطًا - وهو الرداء - طولاً).

وذلك لأن حكمها أن تكون فوق الثياب.

* (ثم يبسط الإزار عليها، وهو المئزر طولاً)، لأنه يلي اللفافة.

* (فإن كان له قميص ألبسه إياه، وإن لم يكن له قميص لم يضره).

وذلك لأن التكفين يحتذي به اللبس في حل الحياة، فلذلك كان الرداء فوق القميص.

* (وتجمر أكفانه، كما يوضع الكافور على مساجده، وكما يجعل في الماء الثالث).

وقد روي أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.