Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص باب صلاة العيدين

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ١٥٣

كبر سبعًا، ومن شاء تسعًا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة".

وعن ابن عباس ﵄ من وجه آخر: أنه كان يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا.

فمنهم من قال عنه: يعتد بتكبيره الركوع منها، ومنهم من حكى عنه: سوى تكبيرة الركوع.

وكان لا يفصل بين الفطر والأضحى، ويبدأ فيهما جميعًا بالتكبير.

وروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وحذيفة، وابن الزبير، ﵃ خمسًا في الأولى، وأربعًا في الثانية، يوالي بني القراءتين، ويعتد بتكبير الركوع والافتتاح من تكبيرات العيد.