Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص باب صلاة الجمعة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ١٣٥

[مسألة:]

قال: (فإن صلى أهل المسجدين معًا: فسدت صلاتهم جميعًا في قول أبي يوسف).

يعني في المصر الذي ليس فيه نهر؛ لأن أحدهما ليس بأولى لجواز الصلاة فيه من الآخر.

قال أبو بكر أحمد: وقد حكى أبو الحسن الكرخي ﵀ عن خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال: تجزئ الجمعة في موضعين من المصر، ولا تجزئ في ثلاثة.

قال: وقال محمد: تجزئ.

مسألة: [النقل المستحب بعد الجمعة]

قال أبو جعفر: (ومن صلى الجمعة، فينبغي له أن ينتقل بعدها بأربع ركعات، لا يسلم إلا في آخرهن، وأما أبو يوسف فقالك ينبغي له أن يتطوع بعدها بست ركعات: أربعًا، ثم ثنتين).

وجه قول أبي حنيفة: ما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أر بعًا".

وفي لفظ آخر: "من كان مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا".