شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ١٣٣
وحديث أبي سعيد ﵁ محمول على المعنى.
فإن قيل: روى شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ وهو يخطب يوم الجمعة: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، أو قد خرج الإمام، فليصل ركعتين".
قيل: يحتمل أن يكون قبل النهي عن الكلام في حال الخطبة.
وعلى أن الراوي قد شك في انه في حل الخطبة، أو خروج الإمام.
ولو ثبت: عارضة فيه حديث ابن عمر ﵁.
مسألة: [تعدد الجمعة في المصر]
قال: (ولا بأس بأن يجمع الناس في المصر في مسجدين، ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك، هكذا روى محمد.
وقال أبو يوسف: لا يجوز لا في مصر يكون جانبين، بينهما نهر، فيكون كمصرين، وإن لم يكن بين المسجدين نهر: فالجمعة لمن سبق