شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ١١٧
مسألة: [الجمعة ركعتان]
قال أبو جعفر: (إذا فرغ الإمام من خطبته، أقام المؤذنون الصلاة، وصلى بهم الجمعة ركعتين).
وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه كان يصليها كذلك.
* قال: (ويقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين، وإن قرأ غيرهما أجزأه).
قال أبو بكر أحمد: كره أصحابنا أن يقصد سورة بعينها، يقرأها لا يقرأ غيرها؛ لأنه لا ينبغي أن يتخذ شيئًا من القرآن مهجورًا.
وقد روي أن النبي ﷺ "قرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون".