شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ١٠٣
اليقظة؛ بأن يؤخر الصلاة إلى وقت أخرى".
فإن احتجوا بما روي عبد الله بن مسعود، ومعاذ، وابن عباس ﵃" أن النبي ﷺ جمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".
قيل له: لم يبين في أخبار هؤلاء كيفية الجمع، فلا تعلق فيها للمخالف، إذ ليس هو عموم لفظ، فينتظم سائر وجوه الجمع، وإنما هو حكاية فعل كان من النبي ﷺ، فليس مخالفنا بأولى بحمله على مذهبه منا، بحمله على ما نقوله.
ويدل أن هذا الجمع كان على ما قلنا، أن ابن عباس ﵄ قال: "جمع رسول الله ﷺ بالمدينة من غير خوف، ولا سفر"، وفي بعضها: "من غير سفر، ولا مطر".