Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٢٥٨

فإن قيل: فالمراد قلال هجر.

قيل له: وما الدليل على ذلك؟

فإن قال: لأن ابن جريج قال: بقلال هجر.

قيل له: ومن جعل قول ابن جريج أصلًا في إثبات شريعة؟

ثم المخالف لا يصح له ذلك، لأنه يزعم أن ابن جريج لو روى ذلك عن النبي ﷺ لم يقبل منه، فكيف إذا لم يرفعه إليه، ولم يروه عنه؟

فإن قيل: فما وجه الحديث عندكم؟

قيل له: يحتمل أن يكون النبي ﷺ سئل عن هذا القدر من الماء، فقال: مثله لا يحتمل الخبث، أي يضعف عنه، فلا يزيل حكمه، كما يقال: فلان لا يحمل ألف رطل، ومعناه: أنه يضعف عنه،