Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص باب الصلاة بالنجاسة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٤٧

قيل له: ظاهر اللفظ يقتضيه، وإنما خرج بدليل.

مسألة: [إزالة النجاسة م الخف والثوب]

قال أبو جعفر: (في الخف يصيبه الروث والقذر، أو المني فيبيس، فيحكه: يجزئه، وإن كان رطبًا: لم يجزه حتى يغسله.

والثوب لا يجزئه حتى يغسله إلا في المني).

قال أبو بكر أحمد: وقال محمد في الخف: لا يجزئه أيضًا حتى يغسله، إلا في المني خاصة.

فأما في الخف، فالأصل فيه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا وطي أحدكم الذى بخفية، فطهورهما التراب".

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا يعني ابن عائذ قال: حدثنا يحيي بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضًا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة ﵂ عن رسول الله صلى الله عليه