Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص باب الصلاة بالنجاسة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣٣

تطهير ثيابه.

وقال النبي ﷺ في دم الحيض: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء".

وقال لعمار بن يسار ﵄: "إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمني".

وروي أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، إن أحدهما كان لا يستتر من البول".

وسائر الأخبار الواردة في الأمر بغسل النجاسات، كلها تدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة؛ لأنها توجب غسلها، ولا خلاف أن غسلها لا يجب إلا للصلاة، فدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة.

فإن قيل: عن النبي ﷺ أنه خلع نعليه في