شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٨
قال أبو بكر أحمد: أما فرض القيام، فإن الأصل فيه قوله تعالى: ﴿وقوموا الله قانتين﴾، وقوله تعالى: ﴿فأذكر الله قيمًا وقعودًا وعلى جنوبكم﴾.
وقال النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵁: "صل قائمًا، فإن لم تستطع: فقاعدًا، فإن لم تستطع: فعلى جنب توميء إيماء".
* وقد بينا جهة وجوب القراءة في ركعتين من الصلاة.
* وأما القعود في آخر الصلاة: فالأصل فيه ما روي في حديث عبد الله بن عمرو ﵁ عن النبي صلى الله علي وسلم أنه قال: "إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة، وقعد، ثم أحدث: فقد تمت صلاته"، فجعل القعدة شرطًا في الإتمام.
ولأن فرض الصلاة متعلق بالفعل، فكل فعل ورد عن النبي صلى الله