Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص باب أقل ما يجزئ من أعمال الصلاة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٨

قال أبو بكر أحمد: أما فرض القيام، فإن الأصل فيه قوله تعالى: ﴿وقوموا الله قانتين﴾، وقوله تعالى: ﴿فأذكر الله قيمًا وقعودًا وعلى جنوبكم﴾.

وقال النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵁: "صل قائمًا، فإن لم تستطع: فقاعدًا، فإن لم تستطع: فعلى جنب توميء إيماء".

* وقد بينا جهة وجوب القراءة في ركعتين من الصلاة.

* وأما القعود في آخر الصلاة: فالأصل فيه ما روي في حديث عبد الله بن عمرو ﵁ عن النبي صلى الله علي وسلم أنه قال: "إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة، وقعد، ثم أحدث: فقد تمت صلاته"، فجعل القعدة شرطًا في الإتمام.

ولأن فرض الصلاة متعلق بالفعل، فكل فعل ورد عن النبي صلى الله