Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٧٣٤

وذلك لقول الله تعالى: ﴿وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون﴾، فذمهم على ترك السجود عند التلاوة، وقد حصل ها هنا سجود عقبيها، فقد أتى بموافقة الآية.

وهذا كما يقول، فمن أراد دخول مكة، أنه لا يدخلها إلا بإحرام، وإن أحرم بحجة الإسلام، لم يلزمه للدخول شيء آخر.

وكما يقول في الاعتكاف: إن من شرطه الصوم، فإن صام شهر رمضان، واعتكف فيه: جاز

وقد روي نحو ذلك عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: "ما كان في آخر سورة، فإن الرجل يركع بها، ويسجد".

مسألة: [ايماء الراكب يجزئ عن سجود التلاوة]:

وقال: (إن الراكب يومئ بها).

وذلك لما حدثنا بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهير قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن عمر ﵄ "أن رسول الله ﷺ قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم: