Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٧١١

كصلاة المغرب، ولكن أوتروا يا أهل القرآن".

فهذا القول يدل على أنه كان يراه واجبا، وأن وجوبه عنده، ليس كوجوب المكتوبة، وذلك لأنه أمر به بقوله: "أوتروا"، وأخبر أن حتمه ليس كحتم المغرب.

ولو لم يكن يراه حتما واجبا لقال: ليس بحتم، فيعقل منه نفي الوجوب، وأنه ليس كالمغرب، فلما قال: "ليس بحتم المغرب": علم أنه أراد أنه ليس وجوبه كوجوب المغرب، وأنه دونه في الوجوب.

وقد روى أبو معشر عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عبد الله ﵁ قال: "الوتر واجب على كل مسلم، والتكبير قبل القنوت".

وروى عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله ﵁: "الوتر يجب كصلاة المغرب وتر النهار"، فأطلق عبد الله ﵁ لفظ الوجوب على الوتر.