Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٦٤٦

رضي الله عنهما "أن النبي ﷺ سلم في آخر صلاته كذلك".

وروى جابر بن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:" إنما يكفي أحدكم أن يقول هكذا"، وأشار بأصبعه، يسلم على أخيه، من عن يمينه، ومن عن شماله".

مسألة: [ينوي بالتسليم الرجال والنساء والحفظة]

قال أبو جعفر: (وينوي في كل واحدة من التسليمتين من في الجهة التي يسلم إليها من الرجال، والنساء، والحفظة، وينوي المأموم كذلك).

قال أبو بكر: وإنما قلنا إنه ينوي بالسلام من معه في الصلاة؛ لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة ﵁ قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ فسلم أحدنا: أشار بيده من عن يمينه، ومن عن يسار، فلما صلى قال:

"ما بال أحدكم يومئ بيديه كأنهما أذناب خيل شمس؟! إنما يكفي