Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٦٣٤

الزيادات، كانت زيادتك مثلها.

ويقال له أيضا: وأثبت الواوات أيضا؛ لأنها زيادة، وليست في تشهد ابن عباس ﵄.

فإن قيل: فقد اعتبرت الزيادات في إثبات الواوات.

قيل له: لأن النبي ﷺ علق إتمام الصلاة به، ولأن في إثباتها يصير كل لفظ ثناء على حياله، من غير إسقاط شيء منها.

مسألة:] كيفية النهوض من القعود الأول [

قال أبو جعفر: (ثم ينهض مبكرا معتمدا على الأرض بيده).

وذلك لما روى عن النبي ﷺ: "أنه كبر حين نهض من الثنتين".

فصل:] ما يقوله في التشهد الأخير [

قال أبو جعفر: (فإذا جلس في الرابعة، وتشهد، صلى على رسول الله ﷺ، ودعا لنفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين، وللمؤمنين