Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٦٣٢

وسائر الألفاظ من زيادة: "المباركات"، و: "الزاكيات"، وغيرها مختلف فيها، فثبت منها ما حصل الاتفاق عليه، وبطل ما سواه، إذ كان من أمور العامة التي تحتاج في إثباتها إلى نقل الاستفاضة.

والثاني: أن عبد الله ﵁ كان يأخذ عليهم الواوات في التشهد، وأنكر الأسود بن يزيد على أبي الأحوص قوله: "المباركات": في التشهد.

وقال عبد الله ﵁: "كان النبي ﵊ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن".

وكذلك روى أبو سعيد الخدري ﵁ في تشهد عبد الله ﵁.

وأيضا: فإن النبي ﵊ علق إتمام الصلاة بتشهد عبد الله ﵁، فقال: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك"، ولم نجد جعل هذه المزية لشيء من التشهد.