Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٦٢٣

* وهو أولى من طريق النظر؛ لأنه أشق على المصلي، لما قدمنا من قوله ﷺ: "أفضل الصلاة طول القنوت"، إذا كان أشق عليه من غيره.

مسألة: [ما يفعله في الركعة الثانية]

قال أبو جعفر: (ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى).

لما روي عن النبي ﷺ.

[القعود الأول:]

قال: (فإذا قعد للتشهد، قعد على رجله اليسرى مفترشا لها، ونصب رجله اليمنى، واستقبل بأصابعه القبلة).

قال أبو بكر أحمد: ولا فرق عندهم بين القعدة الأولى والثانية، وذلك لما في حديث وائل بن حجر ﵁: "أن النبي ﷺ لما قعد للتشهد، فرش رجله اليسرى، قم قعد عليها، وعقد أصابعه، وجعل حلقة بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بأخرى".