Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الكراهية

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٨/ ٥٥٧

لمن سبق إليه".

فوجب أن يكون ذلك حكم جميع الحرم؛ لأن منى من الحرم.

فإن قيل: روي أن النبي ﷺ قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ "، حين باع دار النبي ﷺ، وهذا يدل على أنه كان ملكها بالغلبة، ولذلك جاز بيعها.

قيل له: يجوز أن يكون ذلك كان قبل نزوله قوله تعالى: ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾.

مسألة: [حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده]

قال: (ويكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبد، ولا يكره له تقييده).

وذلك لأن الراية مثلة وشهرة، والقيد عقوبة، والمثلة منهي عنها، والعقوبة مأمور بها لمستحقها، كما يضربه للتأديب.