شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٨/ ٥٤٦
مسألة: [حكم الاحتكار، وتلقي الركبان]
قال: (ويكره الاحتكار، والتلقي في الموضع الذي يضر ذلك بأهله، ولا نرى به بأسا في موضع لا يضر ذلك بأهله).
وذلك لما روي عن النبي ﵊ في "النهي عن الحكرة، وعن تلقي الركبان".
وهذا محمول على حال يضر فيها ذلك بأهله.
وإذا لم يضر بأهله: فلا حق لأحد فيه، ولا يكره، لما روي عن النبي ﵊ أنه قال: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
فأباح الربح في ذلك، والبيع بما يريد من الثمن إذا لم يضر بأهل البلد.