شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٨/ ٥٤١
مسألة: [حكم التختم بغير الذهب والفضة]
قال: (ويكره التختم بالحديد، وبما سوى الفضة، إلا الذهب للنساء خاصة).
وذلك لما روي "أن النبي ﵊ اتخذ خاتما من حديد، ثم ألقاه، وكرهه، واتخذ خاتما من فضة".
وأما الذهب فلما روي أن النبي ﷺ قال: "الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها".
مسألة: [كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد]
قال: (ويكره أن يصلى على الجنائز في المسجد).
وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب قال: حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى على جنازة في المسجد: فلا شيء له".