Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب استقبال القبلة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٥٦٧

الإتقان والمعرفة بالرجال يقوله.

وقد رواه جماعة – وأنس ﵁ معهم – من غير رواية عمرو بن أبي الحجاج، فلم يذكروا فيه هذه الزيادة.

وقد رواه أنس ﵁ من قول النبي ﷺ، ولم يذكر ذلك فيه.

* ولو ثبتت الزيادة: لم يقتض الوجوب؛ لأن فعل النبي ﷺ عندنا ليس على الوجوب، فنحن بخير الأمرين على ما ورد به الخبران جميعًا، ولا يجوز لأحد أن يقتصر به على أحد ما روي فيه، دون الآخر.

وأيضًا: فمن حيث جاز البناء إلى غير القبلة، جاز الابتداء؛ لأن الافتتاح إلى القبلة لو كان شرطًا في صحة الصلاة: لكان كذلك حكم البناء؛ لأن حكم الابتداء والبناء لا يختلف في شرائط صحة الصلاة.

مسألة: [التنفل على الدابة في المصر].

قال أبو جعفر: (ولا يصلي في المصر على دابة، وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنه يصليها في المصر، كما يصلي خارج المصر).