Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٥٦١

قبل طلوع الفجر، فغضب عمر ﵁، وأمره "أن ينادي: ألا إن مسروحًا وهم".

* ومن جهة النظر: إن الأذان دعاء إلى الصلاة، فلا يصح قبل الوقت، كما لا يجوز في سائر الصلوات بالاتفاق.

* وكان أبو الحسن الكرخي ﵀ يحكي أن أبا يوسف كان يقول في ذلك بقول أبي حنيفة، حتى دخل المدينة، فرآهم يؤذنون قبل الفجر، فاستدل بذلك على أنه نقل من لدن النبي ﷺ، فرجع في قوله.

ورجع أيضًا: عن مقدار الصاع إلى قول أهل المدينة، لم شاهد من مقدار صاعهم