Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٥٥٧

أذان الفجر، والإقامة مرة.

ويدل عليه ما روي فيه: "فإذا قال: "قد قامت الصلاة": قالها مرتين، فعرفنا أنها الإقامة، فيتوضأ أحدنا، ثم يخرج".

وروي عن علي ﵁ أنه كان يقول: "الأذان مثنى، والإقامة مثنى".

وأتى علي على مؤذن يقيم مرة مرة، فقال: "ألا جعلتها مثنى، لا أم لك".

وعن سلمة بن الأكوع ﵁ أنه كان يثني الإقامة.

وقال أبو إسحاق: "كان أصحاب علي وعبد الله ﵃ يشفعون الأذان والإقامة".

وقال مجاهد في الإقامة واحدة: "إنه شيء استخفه الأمراء".