Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الرجوع عن الشهادات

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٨/ ١٦٨

والفضل إنما ألزمناه بشهادتهما، ليس بإزائه شيء.

مسألة: [شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل ثم رجعوا عنها]

قال أبو جعفر: (وإذا شهد رجل وعشرة نسوة على رجل بمال، فقضى القاضي بشهادتهم، ثم رجعوا جميعًا عنها، فإن أبا حنيفة قال: على الرجل سدس المال، وعلى النسوة خمسة أسداسه، وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل نصف المال، وعلى النسوة نصفه).

وجه قول أبي حنيفة: أن عدد النساء وإن كثر فلا حظ له في الشهادة دون الرجل، فإن انضاف إليهن رجل، صارت كل امرأتين بمنزلة رجل.

والدليل عليه: أن خمسين امرأة لو شهدن بحق، لم يكن لشهادتهن حكم، حتى إذا انضاف إليهن رجل: قبلت شهادتهن، فثبت أن عدد النساء لا حكم له في الشهادة إذا انفردن.

والدليل على أنه إذا انضاف إليهن رجل صارت كل امرأتين منهن بمنزلة رجل: قول الله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ إلى قوله: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾.

ودلالة هذه الآية على صحة ما ذكرنا من وجهين:

أحدهما: قوله: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾: ومعناه والله