Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب أدب القاضي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٨/ ١١٦

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يكون المراد: على ملة الإسلام، وملة الكفر، وأطلق عليهما اسم الملل، لأن الاثنين قد يطلق عليهما لفظ الجمع، كقوله تعالى: ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾.

فإن قيل: قد أجاز الله تعالى شهادة أهل الكفر على المسلمين في الوصية في السفر، بقوله: ﴿أو ءاخران من غيركم﴾، فهلا أجزتها، وقد روي جوازها عن أبي موسى الأشعري، وجماعة من التابعين.

قيل له: هي منسوخة بقوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾، وبقوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾.