Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب أدب القاضي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٨/ ٧٩

يستحق شيئًا.

والوجه الثاني الذي ذكرنا من دلالة الآية أيضًا: قوله: ﴿من الشهداء﴾.

والشاهد الواحدة لا يتناوله اسم الشهداء، وقال أيضًا في نسق الآية: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾.

[أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة]

ويدل على بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة: حديث الأشعث بن قيس: "أنه كان بينه وبين رجل خصومة، قال: فاختصما إلى رسول الله ﵊، فقال لي: شاهداك، أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: "شهودك، أو يمينه".

وفي بعضها: "بينتك، أو يمينه".

فكل صحيح يجوز أن يكون قد قال هذه الألفاظ كلها، حين كرر الأشعث القول بأنه لا يبالي أن يحلف، فنفى ﵊ أن يستحق ما ادعى إلا بشاهدين، أو يمينه في حال الجحود.

فإن قيل: فلم يذكر الرجل والمرأتين، وهو يستحق بذلك مع ترك ذكرهم في الخبر، فكذلك الشاهد واليمين.