Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب المواقيت

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٥٣٧

وذلك لما روى أبو سعيد الخدري، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبو هريرة ﵃ "أن النبي ﷺ نهى عن صلاتين بعد الصبح، وبعد العصر".

وفي حديث ابن مسعود في سؤال عمرو بن عنبسة ﵄ النبي ﷺ عن الأوقات: "أن الصلاة بالليل مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر، ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس".

وقال ابن عباس ﵄: حدثني رجال مرضيون، وأرضاهم عمر ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب".

ثم روي عن عمر وأبي سعيد ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهم