Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب المواقيت

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٥٢٢

وفي حديث أنس ﵁ "أن رسول الله ﷺ أخر العتمة إلى قريب من شطر الليل".

وفي حديث أبي سفيان عن جابر ﵁ "أن رسول الله ﷺ جهز جيشًا, حتى إذا انتصف الليل أو بلغ ذاك: خرج إلينا".

وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ﵃ أن رسول الله ﷺ قال: "وقت العشاء إلى نصف الليل".

فدلت هذه الأخبار على أن من أخرها إلى نصف الليل: لم تلحقه إساءة.

وأما إذا أخرها عن نصف الليل: فهو مسيء, لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ تأخيرها عن ذلك بغير عذر.

ولأنه قال ﷺ: "آخر وقتها نصف الليل", ومعلوم أن مراده إباحة فعلها, وجواز تأخيرها إليه, لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تفوت إلا بطلوع الفجر, وهي ما قدمنا فيما سلف.