شرح مختصر الطحاوي للجصاص
مسألة: [حكم إطعام أهل الذمة من كفارة اليمين]
قال أبو جعفر: (ويجزيه في ذلك إطعام أهل الذمة، وإطعام المسلمين أفضل).
قال أحمد: وروي عن أبي يوسف: أن كل صدقة واجبة لا يجوز أن يُعطى منها أهل الذمة، إلا أنه أجاز أن يُعطى أهل الذمة إذا قال: لله علي صدقة: استحسانًا.
فأما وجه قول أبي حنيفة: فظاهر قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، وهو عام في كل مسكين إلا ما قام دليله.
وأيضًا: رُوي أنَّ الناس تجنَّبوا الصدقة إلا على أهل دينهم، فأنزل الله تعالى ﴿ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خيرٍ فلأنفسكم﴾، فقال النبي ﷺ: "تصدقوا على أهل الأديان".
فعموم هذه الآية يبيح جواز دفع جميع الصدقات إليهم، وكذلك قوله ﵊: "تصدقوا على أهل الأديان".
ويدل عليه أيضًا: قول الله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في