شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٧/ ٣٦٣
في الأضحية، فالذاهبة القرون بالكسر أحرى أن تجوز، ألا ترى أن العمياء لا يختلف حكمها أن يكون عمياء في الأصل، أو عميت بعد أن ضُحِّيت، والمراد بعد أن عُيِّنت أضحية.
وليس القرن كالأذن، لأن النبي ﵊ قال: "استشرفوا العين والأذن".
فإن قيل: في حديث جري بن كليب عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه "نهى أن يُضحَّى بعضباء الأذن والقرن"، فجمع بين القرن والأذن.
قيل له: قد قامت الدلالة على أنَّ صحة القرن ليست شرطًا في جوازها، لأن نقصانه ليس بأكثر من عدمه رأسًا.
* قال: (وما ذهب من عين الأضحية، فهو كما ذهب من أذنها في جميع ما وصفنا).
لقوله ﵊ "استشرفوا العين والأذن".
مسألة: [حكم من أوجب أضحية سمينة ثم عَجِفَت عنده]
قال: (ومن أوجب أضحية وهي سمينة، ثم عَجِفَت، حتى صارت في